-->
U3F1ZWV6ZTQ2ODA0MjcyNzVfQWN0aXZhdGlvbjUzMDIyNzg2ODEz
recent
شريط الأخبار

العطل والتغيبات في قطاع التربية

العطل والغيابات


يتعرض الموظف خلال مساره المهني إلى مجموعة من المواقف و الظروف التي تحتم عليه اللجوء إلى العطل و التغيبات فمنها العطل و التغيبات مدفوعة الأجر و منها الغير المدفوعة الأجر.

العطل

 كل موظف متواجد في حالة نشاط لديه الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والهدف منها هو إعطاء الموظف الراحة من أجل الحفاظ على صحته و قضاء أشغاله وتقوية قدرته للعمل من جديد.

- مدة العطل:

مدة العطلة ثلاثون يوما في السنة باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية، فإنهم يستفيدون من الراحة السنوية أثناء العطل المدرسية، غير أنهم مجبرون خلال هذه العطل بالمشاركة في الامتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمؤطرين أو كمستفيدين إذا استلزم الأمر بذلك ، ويستفيد الموظف المقيم بالصحراء بعشرين يوما زائد الشهر (50 يوما ).
 ملاحظة: لا يمكن للمعلم الاستفادة من عطلة الخريف أو الشتاء أو الربيع إن لم يستأنف التدريس قبل اليوم الأول من العطلة.

- أنواع العطل

- العطل المرضية: لكل موظف الحق في تغيبات لأسباب صحية سواء كان المرض مؤقتا أو طويل الأمد. لا يحق للموظف أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض إلا بعد تقديم شهادة طبية .
- العطل المرضية المؤقتة: للعامل المصاب بمرض مؤقت الحق في تعويضات يومية محددة كالتالي :
من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر : 50 % من أجر المنصب اليومي الصافي ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي للتوقف عن العمل ، 100 % من الأجر ( في حالة الإستشفاء يستفيد الموظف المريض من كامل الراتب وهذا إلا بالنسبة للأيام التي يقضيها في المستشفى.
 - العطل المرضية طويلة الأمد: تدفع التعويضات اليومية على أساس 100 % طوال مدة أقصاها 03 سنوات ، في حالة توقف يتبعه استئناف العمل يتاح أجل جدید مدته 03 سنوات على أن تمر على هذا الإستئناف سنة على الأقل ، وإذا كانت العطلة طويلة الأمد مختلفة.
- عطلة الأمومة: تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر وهي حق من حقوق الموظفات مدة العطلة 14 أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل.

التغيبات

 - التغيبات الخاصة بالحج: لكل موظف يرغب في أداء فريضة الحج الحق مرة واحدة طوال حياته المهنية في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته 30 يوما متتالية، أما فيما يخص العمرة فليس للموظف الحق في التغيب مدفوع الأجر إلا إذا كان في عطلة سنوية عادية.
- التغيبات بسبب مناسبة عائلية: لكل موظف الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر في المناسبات العائلية التالية:
- زواج الموظف : ثلاثة أيام عمل
 - ازدياد مولود للموظف : ثلاثة أيام عمل ، متتابعة أو غير غير متتابعة خلال 15 يوما بعد يوم الولادة
- زواج أحد فروع الموظف :ثلاثة أيام عمل
- ختان ابن الموظف :ثلاثة أيام عمل
- وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف او زوجه :والمدة هي : ثلاثة أيام عمل.
 . وفاة زوج الموظف : ثلاثة أيام عمل تضاف إلى الآجال المحددة مدة الطريق إذا اقتضى الأمر
- تغيبات خاصة: كل موظف تسند إليه مهمة وقتية في المجالس الشعبية له الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر ، لابد من تقديم طلب التغيب من طرف الهيئة إلى الهيئة المستخدمة .
- تغيبات الرياضيين: يستفيد الموظف الذي يلعب دورا نشيطا في المباريات الرياضية الوطنية والدولية من تغيب خاص مدفوع الأجر ، مدة المباريات مع زيادة مدة الطريق.
 - تغيب الموظف الممثل النقابي: يستفيد كل موظف له صفة ممثل نقابي من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر في إطار ممارسة مهمته النقابية وأيضا عندما يدعي لمتابعة تداريب تكوينية نقابية شريطة أن يشعر قبل تغيبه الهيئة المستخدمة ويقدم لها جميع الأوراق الإثباتية .
- التغيبات للمشاركة في امتحان: لكل موظف يدعى لإجتياز امتحان الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته تساوي مدة اجراء الإمتحان مع زيادة مدة الطريق.
- التغيب للمشاركة في التكوين وتحسين المستوى : يمكن لكل موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر إذا تابع دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتها 04 ساعات في الأسبوع. ملاحظة: المنشور الصادر عن كتابة الدولة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري بتاريخ 1982 / 09 / 20 يمنع المنع الكامل التغيبات لمتابعة الدروس.
 - التغيبات الخاصة غير المأجورة: يمكن لأي موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة غير مدفوعة الأجر لأسباب خاصة في حدود عشرة أيام (10) أيام في السنة عندما تسمح بذلك ضرورات قاهرة للخدمة.
 - تغيبات الموظفات الأمهات المرضعات: للأمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين كل يوم مدفوعتي الأجر ابتداء من تاريخ الولادة ولمدة ستة أشهر الأولى ، وساعة واحدة ( 01 ) كل يوم مدفوعة الأجر لمدة ستة اشهر الموالية. يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة .
- تغيبات للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني او الدولي: للموظف الحق في الاستفادة من تراخيص للغياب دون فقدان الراتب شريطة أن تكون هذه الملتقيات او الندوات لها علاقة بنشاطات الموظف المهنية.
يستطيع الموظف الاستفادة أيضا من ترخيص للغياب، دون فقدان الراتب للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات حسب المادة 209 التي تنص على أن للموظف الحق، مرة واحدة خلال مساره المهني، في عطلة خاصة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثين (30) يوما و كذلك المادة 210 الخاصة بأداء مناسك الحج في البقاع المقدسة، إذ يمكن إضافة الفترات الضرورية للسفر، إلى فترات تراخيص الغيابات المنصوص عليها في المواد من: المادة 211 .208 إلى 210 من هذا الأمر للموظف الحق في غياب خاص مدفوع الأجر مدته ثلاثة (3) أيام كاملة في إحدى المناسبات العائلية التالية حسب المادة 212.
- زواج الموظف،
- ازدیاد طفل للموظف،
- ختان ابن الموظف،
 - زواج أحد فروع الموظف،
 - وفاة زوج الموظف،
- وفاة أحد الفروع أو الأصول أو الحواشي المباشرة للموظف أو زوجه
 - تستفيد المرأة الموظفة، خلال فترة الحمل والولادة، من عطلة أمومة وفقا للتشريع المعمول به: المادة 213 للموظفة المرضعة الحق، ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة، ولمدة سنة، في التغيب ساعتين : المادة 214 مدفوعتي الأجر كل يوم خلال الستة (6) أشهر الأولى وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة (6) الموالية .يمكن توزيع هذه التغيبات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة يمكن أن يستفيد الموظف من رخص استثنائية للغياب غير مدفوعة الأجر لأسباب الضرورة القصوى حسب المادة 215.
التغيبات المبررة لا يمكن أن تتجاوز مدتها عشرة (10) أيام في السنة  بحيث ينتج إنهاء الخدمة التام الذي يؤدي إلى فقدان صفة الموظف كمل توضحه المادة 216 فقدان الجنسية الجزائرية أو التجريد منها، - فقدان الحقوق المدنية، . الاستقالة المقبولة بصفة قانونية، العزل، - التسريح، - الإحالة على التقاعد، الوفاة، ويتقرر الإنهاء التام للخدمة بنفس الأشكال التي يتم فيها التعيين.
الاستقالة حق معترف به للموظف و يمارس ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي: المادة 217 لا يمكن أن تتم الاستقالة إلا بطلب كتابي من الموظف يعلن فيه إرادته الصريحة في قطع العلاقة: المادة 218 .تربطه بالإدارة بصفة نهائية  حيث يرسل الموظف طلبه إلى السلطة المخولة عن طريق السلم الإداري. ويتعين عليه إكمال الواجبات المرتبطة بمهامه إلى غاية صدور قرار عن هذه السلطةلأن الاستقالة ليس لها أي أثر إلا بعد قبولها الصريح حسب المادة 220.
اتخاذ قرار بشأنها في أجل أقصاه شهرين (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب غير أنه، بإمكان السلطة التي لها صلاحيات التعيين، تأجيل الموافقة على طلب الاستقالة لمدة شهرين (2) ابتداء من تاریخ انقضاء الأجل الأول، وذلك للضرورة القصوى للمصلحة .وحين نهاية هذا الأجل تصبح الاستقالة فعلية.
 تبقى الأحكام القانونية الأساسية المعمول بها عند تاریخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، لا سيما أحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا النصوص المتعلقة بالمرتبات والأنظمة .التعويضية، سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا الأمر تلغي الفقرة 2 من المادة 22 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية : المادة 222 .من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب يطبق نظام التصنيف والمرتبات المنصوص عليه في المواد من 114 إلى 126 من هذا الأمر، مع احترام : المادة 223 .الحقوق المكتسبة للموظفين .ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.

الاسمبريد إلكترونيرسالة