القرار رقم 338 المؤرخ في
13 نوفمبر 1991 الذي يحدد كيفيات تنصيب مدير المؤسسة واستلام المهام.
المادة 2
: يتولى القيام بتنصيب مدير المؤسسة مدير التربية على مستوى الولاية ويقوم بإعداد
محضر يثبت فيه هذا المنصب .
المادة 3
: يشرع مدير المؤسسة فور تنصيبه في مباشرة المهام المرسومة له طبقا للأحكام
القانونية الأساسية السارية عليه.
المادة 4
: تتم عملية نقل المهام بين المدير المعين والمدير السابق بحضور المقتصد أو من
يقوم بوظيفته في أجل أقصاه أسبوع بعد تنصيبه.
المادة 5
: تشمل إجراءات نقل المهام ما يلي :
-
تقديم
مساعدي مدير المؤسسة .
-
تفقد
المحلات المدرسية ومختلف المرافق.
-
تبليغ
كل المعلومات التي تساعد مدير المؤسسة في ممارسة صلاحياته.
-
تسليم
كل السجلات والوثائق المتعلقة بتسيير المؤسسة .
-
ضبط
مختلف السجلات والوثائق المتعلقة بالمحاسبة بما فيها الديون المستحقة وغلقها
بتاريخ نقل المهام واستلامها.
المادة 6
: يحرر محضر يتضمن وقائع نقل المهام وفقا للنموذج المرفق وتوقعه كل الأطراف المشار
إليها .
المادة 7
: تسلم نسخة من المحضر المذكور إلى كل واحد من الأعضاء الحاضرين وترسل نسخة منه
إلى السلطة السلمية وتحفظ نسخة في أرشيف المؤسسة .
المادة 8
: تعتبر كل المستندات التي تتضمن التوجيهات والتعليمات الرسمية والمناشير ومذكرات
العمل ومجموعات النصوص التنظيمية والجرائد الرسمية ملكية خاصة بالمؤسسة يتعين
المحافظة عليها وعدم التصرف فيها.
المادة 9
: يمكن للمدير المُنصَّب أن يقدم تحفظاته المتعلقة بنقل المهام إلى السلطة السلمية
في أجل أقصاه شهر.