-->
U3F1ZWV6ZTQ2ODA0MjcyNzVfQWN0aXZhdGlvbjUzMDIyNzg2ODEz
recent
شريط الأخبار

مهام و واجبات مدير المدرسة

واجبات و دور مدير المدرسة

يعتبر مدير المدرسة عنصرا مهما في تنظيم العملية التعليمية، و لضمان السير الحسن للمدرسة، اسندت له مهام و واجبات تتعلق بعدة جوانب، من بينها:
- المهام البيداغوجية
- المهام التربوية
- المهام الإدارية
- المهام المالية 
القرار رقم 175 المؤرخ في 2 مارس 1991 الذي يحدد مهام مدير المدرسة الأساسية
المادة 1 : يشرف على المدرسة الأساسية مدير يمارس مهامه طبقا لأحكام المرسومين :
-        رقم 76-71  المؤرخ في 16 أبريل والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها.
-        رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية .
المادة 2 : يكون مدير المدرسة الأساسية مسؤولا عن حسن سير المؤسسة وعن التأطير والتسيير التربوي والإداري فيها ، ويخضع لسلطته جميع الموظفين العاملين فيها .
المادة 3 : يسهر مدير المدرسة الأساسية على التربية الخلقية ويمارس سلطته باستمرار على كل ما يتعلق بالدروس والنظام والأخلاق في المؤسسة.
-        ويلزم بالحضور الدائم في المؤسسة، ويمكن في هذا الإطار أو أثناء ممارسة وظائفه أن يستحضر في أي وقت من النهار والليل.
المادة 4 : يساعد مدير المؤسسة الأساسية في القيام بمهمته مجلس التربية والتسيير وفقا لأحكام المرسوم 76-71 .
المادة 5 : يقوم المدير بتنشيط مختلف المصالح والدواليب القائمة والتنسيق بينها ويسخر الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسة في خدمة المصلحة العليا للتلاميذ وهو بهذه الصفة يضطلع بدور بيداغوجي وتربوي وإداري .

المهام البيداغوجية

المادة 6 : تعد النشاطات البيداغوجية الوظيفة الأساسية لمدير المؤسسة الذي يتعين عليه السهر حتى تؤدي كل النشاطات التي تقوم بها المؤسسة أو تقام فيها ، المهمة التربوية المنوطة بها .
المادة 7 : يكون مدير المدرسة الأساسية مسؤولا عما يلي :
-        تسجيل التلاميذ الجدد وقبولهم في إطار التنظيم الجاري به العمل .
-        ضبط خدمات المدرسين وتنظيمها .
-        التنظيم العام لأنشطة التلاميذ وجداول توقيت الأقسام .
-        تطبيق التعليمات الرسمية المتعلقة ببرامج التعليم في المؤسسة.
-        وضع الإجراءات الضرورية لتشكيل الأفواج التربوية قصد تحقيق التنسيق الأفضل والتكييف الأنسب لعمل الأساتذة.
-        تحفيز مجالس التعليم ومجالس الأقسام وعقدها.
-        وضع الإجراءات الضرورية لتحسين تكوين المدرسين.
المادة 8 : ينسق المدير نشاطات أساتذة التعليم الأساسي المسؤولين على المادة والأساتذة الرئيسيين للتعليم الأساسي.
المادة 9 : تندرج رئاسة اجتماعات مجالس الأقسام ومجالس التعليم في إطار الوظيفة البيداغوجية الموكلة لمدير المؤسسة الذي يتعين عليه اتخاذ جميع التدابير للقيام بها بصفة فعلية .
المادة 10 : يتوجب على مدير المؤسسة أن يتأكد عن طريق المراقبة المنتظمة لدفاتر النصوص من :
-        التدرج في تقديم الدروس وتسلسله.
-        تطبيق البرامج.
-        تواتر الروض المنزلية.
المادة 11 : يجب على المدير أن يزور المدرسين في أقسامهم ويتخذ الإجراءات الكفيلة لمساعدة الأساتذة المبتدئين والمدرسين الذين تنقصهم التجربة ، وترشيدا لعملهم .
-        تُتوج الزيارة بملاحظات ونصائح وتوجيهات تُقدم إلى الأستاذ .
-        تُدون في بطاقة زيارة تُرتّب في ملف المعني .
المادة 12 : يلزم المدير بالمشاركة في كل تفتيش يجري في المؤسسة على موظفي التأطير والحراسة أو التعليم باستثناء تفتيش التثبيت الذي تقوم به لجان خاصة.كما يشارك في المناقشة التي تعقب التفتيش المذكور ويتولى متابعة النتائج والتعليمات المقدمة وتطبيقها.
المادة 13 : يشارك مدير المدرسة الأساسية في تنظيم الامتحانات والمسابقات وتصحيحها ولجانها وفي عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف التي تنظمها وزارة التربية .

المهام التربوية

المادة 14 : يهدف الدور التربوي الذي يضطلع به مدير المؤسسة بصفة خاصة إلى توفير جوّ عام من شأنه تكوين مجموعة متماسكة قادرة على تذليل الصعبات والتحصين ضد الصراعات المحتملة وتفاديها .
المادة 15 : يجب أن تساعد علاقات المدير مع التلاميذ الموظفين وأولياء التلاميذ على تنمية الشعور بالمسؤولية وتقوية الثقة المتبادلة والتفاهم واحترام الشخصية والصداقة والتضامن .
المادة 16 : ينبغي أن يهدف عمل المدير إلى إقامة الشروط التي من شأنها إكمال التربية التي تمنحها الأسرة وتسيير الحياة ضمن الجماعة وغرس حب الوطن والتحفيز على العمل وبثّ روح التعاون الجماعي واحترام الغير.
ويشجع المدير في هذا الإطار ، تطوير الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والأعمال المنتجة ، الفردية والجماعية ، وحصص الترفيه المنشطة التي تساعد على خلق المحيط الملائم لازدهار التلميذ واستقراره.
المادة 17 : ينبغي أن تساعد التقارير اليومية التي يقدمها مستشار التربية و المقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير المالي ، مدير المؤسسة على التأكد مما يلي :
-        توافر الشروط المعنوية والأخلاقية والمادية لتسيير أنشطة التلميذ.
-        تظافر الجهود لمنح تعليم ناجح وتربية مطبقة للأهداف المرسومة للتعليم الأساسي.
المادة 18 : يرأس المدير مجلس التأديب ، ويسهر على تحقيق الهدف منه وهو إقامة النظام بما يضمن حماية الوسط المدرسي ويساعد على ارتقاء التلاميذ وازدهار شخصيتهم فرديا وجماعيا .
المادة 19 : يتخذ المدير القرارات المتعلقة بمنجزات التلميذ وفقا للشروط التي يحددها وزير التربية.

المهام الإدارية

المادة 20 : يتولى المدير التسيير الإداري للموظفين العاملين في المؤسسة ، ويقوم بما يلي :
-        يفتح ويمسك الملف الشخصي الخاص بكل موظف .
-   يمنح جميع الموظفين الخاضعين لسلطته نقطة سنوية يقدرها طبقا لسلم التنقيط المعمول به، ويرفقها بتقييم مكتوب .
المادة 21 : يسهر مدير المؤسسة على احترام الآجال فيما يتعلق بإعداد التقارير و الجداول الدورية وإرسالها إلى السلطات السلمية .
المادة 22 : يستقبل المدير البريد الإداري الوارد على المؤسسة ويقدم بفتحه وفرزه قبل تسجيله في الأمانة ، ويحتفظ المدير بالبريد السري الموجه إلى المؤسسة .
المادة 23 : يؤشر المدير ويوقّع على المراسلة الإدارية الصادرة عن المؤسسة ، ويراسل مصالح الإدارة المركزية عن طريق السلطة السلمية في الولاية ما عدا الحالات الخاصة المنصوص عليها في الرزنمة الإدارية أو الظروف الاستثنائية التي تستوجبها الضرورة .
المادة 24 : يتعيّن على مدير المدرسة الأساسية ضبط كافة الإجراءات الضرورية والتنظيمية من أجل ضمان أمن الأشخاص والتجهيزات داخل المؤسسة ، والسهر على إقامة التدابير اللازمة والتنظيمية في مجال حفظ الصحة والنظافة.
المادة 25 : يمثل المدير المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية ، ويتولى وفقا للتنظيم الجاري به العمل تنفيذ مداولات مجلس التربية والتسيير .

المهام المالية

المادة 26 : يكون مدير المدرسة الأساسية الآمر الوحيد بالصرف في المؤسسة ، وبهذه الصفة يتولى عمليات الالتزام بالنفقات وتصفيتها ودفعها في حدود الاعتمادات المخصصة في ميزانية المؤسسة .
-        ويقوم المدير بمعاينة حقوق المؤسسة في ميدان الإرادات وتصفيتها واسترجاعها .
-        ويكون مسؤولا عن قانونية العمليات الخاصة بمعاينة الإرادات والالتزام بالنفقات الحسابية أمام السلطة السلمية .
المادة 27 : يساعد مدير المدرسة الأساسية عون محاسب يكلف بالتسيير المالي والمادي للمؤسسة وفقا لأحكام المرسوم رقم : 90-49 .
المادة 28 : يجب على المدير بصفته الآمر بالصرف أن يتابع بانتظام وضعية الالتزامات ، ويراقب التواريخ المحددة للالتزامات ، وخصوصية الاعتمادات ومحدوديتها .
المادة 29 : يراقب المدير مسك المدونات الحسابية وتداول الأموال والمواد التابعة للمؤسسة ، ويقوم دوريا بمراقبة صندوق المال والعتاد .
المادة 30 : لا يتداول المدير الأموال التابعة للمؤسسة ولا يحتفظ بمفاتيح صندوق المال والمخزن إلا في حالات خاصة واستثنائية وحسب شروط يحددها وزير التربية .

المادة 31 : يقوم المدير بالتعاون مع الموظف المكلف بالتسيير المالي والمادي للمؤسسة ، بإعداد مشاريع الميزانية وطلبات المقررات المعدلة .ويقدم بالاشتراك معه الحساب المالي مجلس التوجيه والتسيير والسلطات السلمية.

أحكام ختامية

المادة 32 : لا يمكن لزوج مدير المؤسسة أو أحد أصوله أو فروعه أو أقاربه الاضطلاع بوظيفة التسيير المالي والمادي أو أية وظيفة تربوية أو إدارية في المؤسسة ، إلا بناء على رخصة تمنحها السلطة السلمية.
المادة 33 : يفتح المدير السجلات الإدارية والحسابية المتداولة في مختلف المصالح بالمؤسسة ويؤشر عليها قبل البدء في استعمالها .
المادة 34 : لا يجوز وضع الإمضاءات المستنسخة على وثائق التربوية والإدارية أو الحسابية المستعملة في المؤسسة .
المادة 35 : يخلف مدير المؤسسة الأساسية في حالة مانع أو انشغال مستشار للتربية في المؤسسة يعينه المدير نفسه ليتولى مسؤولياته الإدارية والتربوية ، غير أنه لا يمكن المكلف بالإدارة مؤقتا ممارسة المسؤوليات المالية إلا إذا كان مقرر التكليف بالمهام والذي ينبغي أن يتخذ طبقا للأشكال النظامية ينص صراحة على ذلك .
المادة 36 : يتوجب على مدير المؤسسة في حالة النقل والانتداب وانتهاء علاقة العمل أن يقوم بنقل المهام إلى المدير الذي يخلفه وفق شروط يحددها وزير التربية.
الاسمبريد إلكترونيرسالة