يحدد المرسوم تنفيذي رقم 91-167 كل ما يتعلق بحماية
المؤسسات التربوية و كيفية استعمالها
المادة 1 : لا يمكن استعمال مؤسسات التربية إلا لأنشطة
لها علاقة بهدفها.
المادة 2 : يسمح بالدخول إلى المؤسسات التربية لمن يأتي:
- التلاميذ المتمدرسون بها والموظفون الذين يعملون أو
يسكنون فيها.
- الموظفون المعتمدون للقيام بمهام المراقبة والتفتيش
والتحقيق.
- الموظفون المشاركون في أنشطة التربية والتكوين المبرمجة
بصفة قانونية.
- الموظفون الذين يقومون بمهام خاصة ذات منفعة عمومية.
- أولياء التلاميذ في حدود المواقيت المعينة للاستقبال.
- موردو المؤسسات المدرسية.
وتخضع كافة
أشكال الدخول الأخرى إلى رخصة مسبقة يمنحها حسب الحالة مدير المؤسسة أو مدير
التربية على مستوى الولاية.
المادة 3 : يمكن لهذه
المؤسسات في إطار التكفل بالتربية المتواصلة وانفتاح المدرسة على المحيط أن تأوي
خارج أوقات الدروس ، نشاطات لها صلة بتربية الشباب وترقيتهم وبتكوين العمال حسب
شروط وكيفيات يحددها وزير التربية.
-
وتدخل الدروس المحروسة والاستدراكية المنظمة لفائدة
التلاميذ المتمدرسين في إطار أحكام الفقرة أعلاه.
المادة 4 : يتكفل المستعملون المرخص لهم في إطار أحكام المادة 3 أعلاه بحماية المنشآت والتجهيزات وضمان
أدائها العادي للدروس لفائدة التلاميذ .
المادة 5 : يجب عدم
اللجوء إلى المؤسسات المدرسية لإيواء الأشخاص المنكوبين أو ضحايا الكوارث الطبيعية
إلا في حالات قاهرة ولمدة لا تتجاوز الثمانية ( 8 ) أيام بقرار من السلطة المختصة
طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل .
- وبعد انتهاء هذه المدة ، يجب على هذه السلطة إخلاء هذه
المحلات وإعادتها إلى حالة تمكنها من السير العادي .
المادة 6 : يمكن تسخير
مؤسسات التربية لاحتضان عمليات الاقتراع بمناسبة الانتخاب أو الاستفتاء طبقا
للتنظيم الجاري به العمل .
المادة 7 : لا يمكن بأي
حال من الأحوال استعمال مؤسسات التربية للنشاطات ذات الطابع السياسي.
المادة 8 : لا يمكن
للفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة أن تعقد اجتماعاتها في المؤسسة
المدرسية إلا بعد الحصول على رخصة من مدير المؤسسة .
-
يجب أن تنعقد هذه الاجتماعات خارج ساعات الدراسة.وعلى الفروع النقابية
وجمعيات أولياء التلاميذ أن تحافظ على المحلات والتجهيزات التي توضع تحت تصرفهم .
المادة 9 : يسهر مديرو
المؤسسات بالتعاون مع مصالح الحماية المدنية على إعداد مخططات الوقاية وتنظيم
التدخلات والإسعافات في حالة الكوارث.
المادة 10 : يجب على مديري المؤسسات في حالة وقوع حوادث تهدد أمن الأشخاص والممتلكات
أن يخبروا الإدارة المعنية .