يتم احتساب سنوات و أشهر الخبرة المهنية من أجل الترقية في الدرجة بحيث يتم احتساب الخبرة المهنية المكتسبة مباشرة بعد ترسيم الموظف في رتبته وليس بعد الترقية في الدرجة الأولى كما يشترط البعض.
عملا بأحكام المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 فإنه يستفيد الموظف الذي مارس نشاطا مدفوع الأجر قبل توظيفه من احتساب خبرته المهنية المكتسبة بعد ترسيمه في رتبته بنظام الدرجات و تكون كما يلي:
- خبرة مهنية مكتسبة قبل التوظيف في مؤسسة أو إدارة عمومية و تحتسب مدتها كاملة للترقية في الدرجات.
- خبرة مهنية مكتسبة من قطاع خاص تحتسب نصف المدة فقط .
- لا تحتسب الخبرة المهنية المكتسبة في إطار عقود ما قبل التشغيل و الإدماج.
ملاحظة
تضاف مدة الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف إلى مدة الخبرة المهنية بعد التوظيف لتعتمد بصفة تراكمية في الترقية بوتيرة دنيا أو متوسطة و هكذا ( كلما بلغت المدة الإجمالية نصاب الترقية )
ملف تعويض الخبرة المهنية
- طلب خطي إلى السيد مدير المؤسسة خاص بموضوع اعتماد الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف و يكون تحت إشراف مدير المؤسسة.
- نسخ من شهادات العمل
- شهادة الانتساب للضمان الاجتماعي ...تفيد أن المعني مؤمن و كان يسدد إشتراكات التأمين ( في القطاع الخاص).
- قرار التعيين/ التربص.
- قرار الترسيم.
- قرار آخر ترقية في الرتبة.
- قرار آخر ترقية في الدرجة.
ملاحظة
يتم تقديم ملف تعويض الخبرة المهنية عن طريق السلم الإداري في ثلاث نسخ بنفس البريد الصادر:
- نسخة تحفظ في ملف الموظف.
- نسخة ترسل إلى المديرية بحدول إرسال.
- نسخة يحتفظ بها الموظف الإستشهاد بها لدى الإدارة.